الفاضل الهندي

94

كشف اللثام ( ط . ج )

نفس الكافر ) وهو أولى ممّا إذا أسلم بعد السراية . ( ولو قتل مسلم ذمّيّاً ثمّ ارتدّ لم يقتل به ) وإن قتلنا به المرتدّ اعتباراً بحال الجناية . ( وكذا لو جرحه ثمّ ارتدّ ثمّ سرى الجرح فلا قود ، وعليه ) على كلّ ( دية الذمّيّ ) . ( ولو قطع المسلم يد الذمّيّ عمداً فأسلم وسرت فلا قصاص ، لا في النفس ولا في الطرف ) لعدم التكافؤ حين الجناية ( ويضمن دية المسلم ) لموته مسلماً ( وكذا لو قطع يد عبد فاعتق ثمّ سرت ) فلا قصاص ويضمن دية الحرّ كما مرّ . ( وكذا لو قطع الصبيّ يد بالغ ثمّ بلغ وسرت ) فلا قصاص عليه ( لعدم ) شرط ( القصاص حال الجناية ، وتثبت ) على عاقلته ( دية النفس ) وثبوت الدية في جميع ذلك ( لأنّ الجناية وقعت مضمونة ، فكان اعتبار أرشها باستقرارها ) لما عرفت من أنّه المعتبر في مقدار المضمون . ( أما لو قطع يد حربيّ أو مرتدّ فأسلم ثمّ سرت ) الجناية ( فلا قصاص ولا دية ، لأنّ الجناية وقعت هدراً ، فلا يضمن سرايتها ) كالقطع للسرقة أو القصاص إذا سرى . واحتمل ضمان الدية اعتباراً بحال الاستقرار وخصوصاً في المرتدّ ، لأنّ جرحه جرح ممنوع منه لتفويض قتله إلى الامام . ( ولو رمى ذمّياً بسهم فأسلم أو عبداً فاعتق ، فأصابه ) السهم ( حال كماله فلا قود ) لأنّه لم يتعمّد قتل مسلم أو حرّ ( بل الدية ) دية حرّ مسلم ، لأنّه لا يطلّ دم امرئ مسلم مع تحقّق الإسلام والحرّية حين الجناية . وربما احتمل القود لتحقّق التكافؤ عند الجناية مع تعمّدها . ( ولو رمى حربيّاً أو مرتدّاً فأصابه مسلماً فلا قود ) أيضاً . ( وتثبت الدية لمصادفة الإصابة المسلم المعصوم ) واحتمل العدم اعتباراً بحال الرمي .